logo
07 يوليو 2012

جديد إصدارات المركز

تاب الربا تصنيف : عبد الملك بن حبيب الأندلسي، المتوفى 239هـ. تحقيق ودراسة: الدكتور نذير أوهاب. سلسلة آفاق الثقافة والتراث، الكتاب رقم (5). الطبعة الأولى، 1433هـ- 2012م. عدد الصفحات: 142 صفحة. قام المحقق بإخراج هذا المخطوط عن نسخة وحيدة للكتاب، موجودة بخزانة المخطوطات بإدارة المجموعات الخاصة بمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، برقم 13815، نسخها يوسف بن القاسم بن حمد الزناتي المغراوي في أواخر ربيع الأول عام 981هـ، وقد كان المحقق يعمل مشرفا على خزانة التراث بمركز الملك فيصل. يرجح المحقق أن هذا الكتاب إنما هو جزء من كتاب لابن حبيب بعنوان: كتاب الحلال والحرام، ويستدل على ذلك بأمور منها: نص العبارة في بداية المخطوط، حيث قال الناسخ: ذكر الباب الثاني من كتاب الحلال والحرام لعبد الملك بن حبيب، ثم قال :ما جاء في الربا والتشديد فيه… . قَسَّم المحقق عمله إلى قسمين: القسم الأول دراسة عن ابن حبيب وكتاب الربا، والقسم الثاني النص المحقق. وأما كتاب ابن حبيب فجاءت أبوابه على النحو الآتي: ذكر الباب الثاني من كتاب الحلال و الحرام لعبد الملك بن حبيب: ما جاء في الربا والتشديد فيه. ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع الذهب بالذهب والورق بالورق. ذكر ما في الباب الرابع من الحلال و الحرام في بيع الذهب ووجه الصرف وما ضارع الصرف. باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام. نبذة من الكتاب: (( قال : وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال: لا تبيعوا الوَرِق بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز وإن استنظرك إلى أن يلج بيته فلا تنظره، إني أخاف عليكم الرماء، والرماء هو الربا. قال : والسنة في الوَرِق بالذهب، وصرف الدنانير بالدراهم أن ذلك لا يحل إلا يداً بيد، ولا يحل فيه تأخر ساعة وإن لم يفترقا، وقد كره مالك أن يقف الرجل بالصراف فيصارفه الدنانير بالدراهم، فيعطيه الدينار فيزنه الصراف ويلقيه في تابوته، ثم يخرج إليه الدراهم فيزنها له، قال مالك : لا يعطيه الدينار حتى يزن الدراهم، فإذا فرغ من وزنها وأعطى ، فيكون ذلك هاء وهاء، ويدا بيد، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم)).